علي أصغر مرواريد
149
الينابيع الفقهية
فصل [ الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب ] يضيق في المطعم والمشرب على ثمانية : المظاهر بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة إلى الحاكم إذا امتنع من الطلاق أو الكفارة مع القدرة عليها ، والمولى بعد أربعة أشهر من حين رفعته زوجته إلى الحاكم إذا امتنع من الكفارة مع القدرة عليها أو الطلاق ، ومن قتل أو فعل فعلا يوجب الحد أو التعزير والتجأ إلى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقاد منه أو يقام عليه الحد أو التعزير ، ومن أسلم وله أكثر من أربع زوجات أمر بأن يختار منهن أربعا فإن لم يفعل ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار منهن أربعا ، ومن أقر لإنسان بشئ ولم يبينه وأصر على ذلك عزر وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يبينه ، ومن ادعى على غيره بشئ فسكت ولم يقر به ولم ينكر عزر وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقر أو ينكر . والمحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال فإنه ينفى عن البلد أو يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يتوب ، على ما ذهب إليه الشيخ أبو جعفر في النهاية والمبسوط ومسائل الخلاف ، وجاءت به أحاديث ضعيفة من جملتها حديث رواه محمد بن سليمان الديلمي وهو غال ، وروي من طريق العدول أحاديث تعارضها ،